للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الحادية عشرة"

١٤٣٦ - لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ

١٤٣٧ - دَلِيلُهُ الذَّمُّ عَلَى الإِطْلَاقِ … لِفَاعِلِي الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ

فغصبها وزعم أنها ماتت فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها فقضى الحاكم بذلك ثم وطئها أو أراد بيع عشرة دراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب ومثله جار في تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع" (١).

"المسألة الحادية عشرة"

في بيان أنه "ليس التحيل" بالمعنى المذكور "من" السبيل "المشروع" والطريق المقبول "في" هذا "الدين" - دين الإسلام - "بل ذاك" فيه "من الممنوع" المحرم، "دليله" أي دليل هذا التحريم والمنع ما جاء في النصوص الشرعية من "الذم على الإطلاق" والوعيد "لفاعلي" ومقترفي "الرياء والنفاق" كقوله - تعالى -: {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٦٤] لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له ذلك الإظهار في الشرع من الدخول تحت طاعة الله عن اختيار، وتصديق قلبي. وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقيل فيهم: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ٩]، وقالوا عن أنفسهم: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: ١٤] لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى


(١) الموافقات ٢ ص ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>