للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٤ - وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ … فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغْوُ بَاطِنًا قُصِدْ

١٤٣٥ - كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا … بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا

- بكسر الحاء وفتح الياء - جمع حيلة "ومقتضاها" أي هذه الحيل ومضمونها هو "فعل شيء" اعتبر و"اعتمد" شرعا "في ظاهر" أمره لأنه سبب شرعي معتبر ومعتمد في ترتب أحكام شرعية معينة عليه "و" لكنه قد أخرج عن وضعه الشرعي "اللغو" وما لا يعتد به شرعا إن وجد "باطنا" يعني في باطن ونية المكلف هو الذي به "قصد" وبذلك فإنه يعتبر ذلك الفعل - السبب من جهة القصد - ملغى، فلا اعتداد به ومن أتى ذلك الفعل - السبب - على هذا الوجه فإنه يمنع من ثمراته الشرعية وقد يكون صحيحا باعتبار السبب المذكور وبذلك فهو محل نظر واجتهاد.

وذلك "كمنشئ في رمضان السفرا" - الألف للإطلاق - ومثله من أنشأه - أي السفر - وهو في الحضر "بقصد أن يقصرا" الصلاة إذ لو كان مقيما للزمه أن يصلي أربعا، "أو أن يفطرا" ويتخلص من مشقة الصوم.

فهل المعتبر في هذا المقام هو القصد أم هو السبب؟

قال الشاطبي في هذا الشأن: "هو محل يجب الاعتناء به، وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال.

وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك وحرم الزنى والربا والقتل ونحوها وأوجب أيضًا أشياء مرتبة … على أسباب وحرم أخر كذلك كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضًا فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعا فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مسبت حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج وكما لو أراد وطء جارية الغير

<<  <  ج: ص:  >  >>