للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٠٠ - وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ … كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذىً وَيَدْفَعُ

" فَصْلٌ"

١٤٠١ - وَكُلُّ ذَا حَيْثُ يَكُونُ الضَّرَرُ … دُنْيَا وَمَا عَنْهُ سِوَاهُ يَقْصُرُ

١٤٠٢ - وَإِنْ يَكنْ سِوَاهُ لَا يَقُومُ … بِهِ فَفِيهِ خُلْفُهُمْ مَعْلُومُ

١٤٠٣ - وَأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ التَّتَرُّسِ … بِوَاحِدٍ لِجُمْلَةٍ مِنْ أَنْفُسِ

القرآن نفي ذلك في قوله تعالى: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [الشعراء: ١٢٧] {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ} [سبأ: ٤٧] {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)} [ص: ٨٦] إلى سائر ما في هذا المعنى وبالوجه الآخر علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين (١).

"وبيت مال المسلمين" وجوده "يرفع" ويزيل "كالوقف" للأموال ونحوها على مصالح المسلمين هذه كل "ما يبدي" أي يظهر من تلك الجهات حصول أي "أذى" أي ضرر يلحق بمن ذكر جميعًا "ويدفع" ـه، فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين، ولا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين.

"فصل"

"وكل ذا" أي هذا الذي تقدم ذكره، إنما يصار إلى الحكم به "حيث يكون الضرر" اللاحق بذلك القائم بالمصلحة العامة ضررا ينشأ عن أمور الـ "دنيا و" ضررا "ما" أي ليس "عنه" يعني عن إدراكه وتحصيله "سواه" من الناس "يقصر" أي يعجز، وإنما يقوم به عن قدرة واستطاعة.

"و" أما "ان يكن سواه" عاجزا عن تحصيله له بحيث "لا" يستطيع أن "يقوم به فـ" إن هذا الموضع مما جرى "فيه" يعني في حكمه "خلفهم" أي خلف أهل العلم، وخلفهم فيه "معلوم" مشهور، "وأصله" أي الحكم هنا هو الأصل الذي يبنى عليه الحكم في "مسألة التترس" أي التوقي والتحصين من الأذى "بـ" شخص "واحد لجملة" أي جماعة "من أنفس" وما أشبهها من المسائل - المبني حكم وقوع التكليف فيها على اسقاط الحظوظ


(١) الموافقات ٢ ص ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>