للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٣ - لَاكِنَّهُ إِنْ بَلَغَ الإِسْرَافَا … ذُمَّ لِلإِلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا

١٩٥٤ - وَالثَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ … بِهِ امْتِنَان فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ

١٩٥٥ - وَكَوْنُهُ لِلَّهْوِ يُعْزَى وَاللَّعِبْ … وَأَنَّهُ يَخْدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبْ

١٩٥٦ - وَذَا عَلَيْهِ تَنْبَنِي أُصُولُ … يُرَى بِهَا لِفِقْهِهَا تَفْصِيلُ

١٩٥٧ - كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ … عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ

١٩٥٨ - وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَّاتِ … مِنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعَبُّدَاتِ

" المسألة السادسة عشرة"

١٩٥٩ - قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا … لَيْسَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَقَعَا

١٩٦٠ - وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا … مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الاِقْتِضَا

١٩٦١ - إِلَى كَرَاهَة وَلِلتَّحْرِيمِ … وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ

١٩٦٢ - وَالاِقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ … وَمَلْحَظٍ مُخَصِّصٍ قِسْمَانِ

١٩٦٣ - إِذْ هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ … إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ

١٩٦٤ - وَهَذَا الاعْتِبَارُ مَرْقىً عَالِ … لَمْ يَرْقَهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوَالِ

١٩٦٥ - وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ … إِذْ لَهُمُ فِي ذَاكَ مَأْخَذَانِ

١٩٦٦ - فَنَاظِرٌ فِي أَخْذِهِ لِلآمِرِ … وَنَاظِرٌ لِلنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ

١٩٦٧ - إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ … أَوْ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ

١٩٦٨ - أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا … إِلَى اصْطِلَاحٍ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ

" المسألة السابعة عشرة"

١٩٦٩ - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ النَّوَاهِي … مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ

١٩٧٠ - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا عَنْ مُقْتَضَى الأحْوَالِ

١٩٧١ - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا … بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقَا

<<  <  ج: ص:  >  >>