للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٦٧ - إِذْ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ مُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا

" فصل"

٢٥٦٨ - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ مَنْ يُقَلِّدُ … الأخْذُ بِالتَّخْيِيرِ فِيمَا يَرِدُ

٢٥٦٩ - فِيهِ اخْتِلَافُ مُفْتِيَيْنِ بَلْ يَقِفْ … إِنْ كَانَ بِالتَّرْجِيحِ غَيْرَ مُتَّصِفْ

" إذ حكمة" وفائدة ما جاء في الدين من "التشريع" أي وضع الأحكام التكليفية "مقتضاها" هو "أن تخرج النفوس عن" سلطان "هواها" إلى عبادة ربها؛ كما تقرر بيانه، وتقريره وذكره مرارا، وبذلك فإن إجازة تخيير المكلف بين القولين أو الأقوال الفقهية الواردة في مسألة ما نقض لهذه الحكمة التي ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته، اعتقادا، وقولا، وعملا. فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع. ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا إتباع الشهوات في الاختيار؛ وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على كل حال (١).

"فصل"

في أنه لا سبيل للمقلد في أن يأخذ من أقوال الفقهاء المختلفة على وفق اختياره وهواه.

"و" بيان ذلك أنه يؤخذ "من" هذا الذي تقرر "هنا" أنه "يمنع من يقلد" - بكسر اللام مبنيا للفاعل - من "الأخذ" والعمل "بالتخيير فيما يرد" من أقوال وآراء أهل العلم في كل ما ورد "فيه اختلاف مفتيين" أو أكثر "بل" يجب عليه أن "يقف" في الأخذ بأي رأي أو قول من ذلك "إن كان بـ" القدرة على "الترجيح" بين تلك الآراء والأقوال "غير متصف" بأن كان جاهلا بالأدلة المعتمد عليها في بناء تلك الأقوال، أو عالما بها ولكنه لا يدري ما به يحصل الترجيح بينها، وسبل ذلك، وإنما يجب


(١) الموافقات ٤/ ص ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>