" ومع ذا" كله "فالذم" آت "فيها" يعني شأنها و"وارد" شرعا "لـ" كل "مخطئ" في شأن فهمها، وبذلك "فالحق فيها واحد" إذن، وهو ما وافق قصد الشارع بها، والخطأ ما كان على خلاف ذلك.
"و" كذلك أمر "الاختلاف" بين الفقهاء على العموم، وكذلك بالنسبة للمقلد فإنه "غير حجة" في دعوى تعدد الأحكام الفقهية في المسألة الواحدة "وفي" الأمر بوجوب "رد" ما فيه "التنازع" إلى الله والرسول "دليل" قاطع في ذلك "اقتفي "واتبع فيه، ولأنه لو كان المختلف فيه مقبولا شرعا على ما هو عليه، ما أمر الله - تعالى - بهذا الرد في قوله:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[النساء: ٥٩]، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف برد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، "و" بذلك فإن "الواجب" في حال وقوع التعارض بين ظواهر الأدلة والاختلاف الفقهي هو "الترجيح" بين تلك الأدلة بالنسبة للمجتهد، وبين تلك الأقوال بالنسبة للمقلد، وطرق الترجيح في ذلك مبينة في كتب أصول الفقه، فإن لم يظهر وجه للترجيح في ذلك "أو" حصل العجز عن الذهاب إليه فإنه يصار إلى الـ "توقف" وذلك جار مقتضاه "في" كل "ما يرى" ويعتقد أن "دليله" الشرعي "يختلف" ويتعارض ظاهره، "و" بناء على هذا الأمر تقرر أنه "لا يجوز" شرعا "عنده" أي عند وجود هذا الاختلاف في حكم ما "للطالب" له للعمل به "تتبع الرخصة" الواردة "في" مذهب ما من "المذاهب" الواردة في شأن هذه الرخصة التتبع "اتباعا للهوى و" معلوم شرعا أن اتباع الهوى مهلك و"مضل قصده" في مجاري الإتيان بالعمل "عن السوا" - بالمد وقصره للضرورة - والسواء - هنا - الطريق الموصل إلى الحق، بل قد تقرر أن اتباع الهوى مناقض لما بنيت عليه هذه الشريعة.