للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة"

٦٩١ - إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ … وَالْحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ

٦٩٢ - وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ … فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ

٦٩٣ - وَالْفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ … فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ

" المسألة الخامسة"

وتحمل المشاق. فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه، حتى صار ذلك عادة لا يحرج بها، ولا يتألم بسببها يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها، وفي أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش. وفي الاتصاف بالشجاعة والجبن وغير ذلك مما لا يقدر على ضبطه من الأمور.

" المسألة الرابعة" في بيان أن الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج

قال الناظم: "إباحة الرخصة" يعني الإباحة المنسوبة للرخصة، باعتبار أنها - أي الإباحة - حكمها - الرخصة - هي "من رفع الحرج" الذي هو أحد مدلولي الإباحة، ومقتضى ذلك أن هذه الإباحة محلها لا يكون مطلوب الفعل بالكل، كما أنه لا يتساوى فيه الفعل والترك، بل الترك فيه هو الراجح "و" بذلك "الحكم بالتخيير" الذي أحد مدلولي الإباحة "عنها" أي عن هذه الإباحة التي هي حكم الرخصة "قد خرج" فهي لا تدل عليه. "وذاك" الذي تقدم ذكره هو "مقتضى" أي مأخوذ "من النصوص" الشرعية الواردة في شأن الرخص، سواء منها ما ورد "في ذا" وهو الإباحة بمعنى التخيير "وفي ذاك" وهو الإباحة بمعنى رفع الحرج "على" وجه "الخصوص" بكل واحد منهما "والفرق" بين الإباحة التي للتخيير، والإباحة التي لرفع الحرج "تنبني عليه" كما سيأتي "بعد فوائد" كثيرة لا "تكاد تعد" أي يحاط بإحصائها وعدها.

"المسألة الخامسة"

في أن الرخص المشروعات ضربان: أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها - طبعا - كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها - مثلا - ثانيهما: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها. كالمرض الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>