للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - إِذْ لَوْ بَدَا المَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ … يَكُنْ بِهِ شَرْطًا فَكَانَ كَالعَدَمْ

٦٠٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فِي الفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ

٦٠٤ - كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ … يُجِيزُ وَالعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ

" المسألة السَّادِسَة"

٦٠٥ - ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الوَضْعِ

٦٠٦ - كَالحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي … تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي

٦٠٧ - إِمَّا إِلَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ … بِالأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ

٦٠٨ - كَالأخْذِ لِلزّينَةِ وَالطَّهَارَةْ … وَالعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ

٦٠٩ - فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهرْ … فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ

٦١٠ - وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا … إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا

" المسألة السَّابِعَة"

٦١١ - وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشُّرُوطِ إِنْ وَقَعْ … أَوْ تَرْكِهِ قِسْمَان قِسْمٌ امْتَنَعْ

٦١٢ - وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ … إِسْقَاطَ حُكْمِ الاِقْتِضَاءِ فِي السَّبَبْ

٦١٣ - كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرْ … فَذَاكَ مَعْنىً بَاطِلٌ لَا يُعْتَبَرْ

٦١٤ - وَإِنْ يَكُ القَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا … هُوَ مِنَ التَّكْلِيفِ أَمْرٌ حُتِمَا

٦١٥ - بِالإِذْنِ وَالنَّهْيِ مَعًا وَالأمْرِ … فَهْوَ صَحِيحُ الحُكْمِ حَيْثُ يَجْرِي

٦١٦ - وَالحُكْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ … وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ

" المسألة الثَّامِنَة"

٦١٧ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ … كَالاِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ

٦١٨ - فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ … لِأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ

٦١٩ - أَوْ لَا مُلَائِمٌ وَلَا مُكَمِّلُ … لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>