للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة السادسة"

٣٥٣ - تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ بِالمَقَاصِدِ … فِعْلًا وَتَرْكًا صَحَّ فِي المَوَارِدِ

٣٥٤ - لِأَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ … لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ

٣٥٥ - وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا

٣٥٦ - وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ … وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الحَالِ

٣٥٧ - فِي كُلِّ مَا قَدْ أُلْزِمُوا فِي الشَّرْعِ … فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ خِطَابِ الوَضْعِ

" المسألة السابعة"

" المسألة السادسة"

"المسألة السادسة" من هذه المسائل مسألة كون الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد.

قال الناظم: "تعلق الأحكام" الشرعية "بالمقاصد" والنيات "فعلا وتركا" أي في الفعل والترك، "صح" اعتباره والعمل بمقتضاه وذلك لما "في الموارد" الشرعية أي الأدلة الشرعية من الحكم بهذا، ومن ذلك ما ثبت أن الاعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في الجملة، ثم "لأجل أن الحكم" الشرعي"غير لازم لغير قاصد له" أي لذلك الحكم، وإن فعل ما يترتب عنه من فعل، ذلك "كالنائم" والمجنون والمي، فهؤلاء جميعا رفع عنهم القلم لتخلف القصد منهم "ومع ذا" يزاد دليلٌ آخر وهو أنه قد "يكون" تكليف من لا قصد له "من تكليف ما ليس يطاق" لا يقدر عليه "وهو ما" أي أمر "قد علما" أنه غير واقع في الشريعة "ولا اعتراض" يرد "فيه" أي في هذا الذي ذكر "بالأطفال ولا بمن أشبههم في" هذا "الحال" وهو تخلف القصد، كالمجانين "في كل" هذا بدل اشتمال من قوله "بالأطفال" وبذلك يكون معنى الكلام ولا اعتراض بكل "ما قد ألزموا" أي الأطفال به "في الشرع" من الأحكام كالغرامات والزكاة "فإن ذلك" الذي ألزموا به ليس من خطاب التكليف الذي كلامنا فيه وإنما هو "من خطاب الوضع" وقد تقرر أن خطاب الوضع لا يتوقف جريان أحكامه على القصد، الإرادة، بخلاف خطاب التكليف.

"المسألة السابعة"

"المسألة السابعة" في أن المندوب بالاعتبار العام خادم للواجب قال الناظم:

<<  <  ج: ص:  >  >>