" إذا اعتبرت" حال "ما له" صاحب "الشرع ندب" أي طلبه طلبا غير جازم اعتبارا "أعم" بحيث ينظر إليه نظرا كليا "فـ" إنه يلفى و"هو خادم للواجب" لأنَّهُ أي المندوب إما أن يكون "ممهدا" أي مقدمة له - أي للواجب - وإما أن يكون "مكملا" - بضم الميم وسكون الكاف - له وإما أن يكون "مذكرا" - بضم الميم وسكون الذال المعجمة - أي مذكرا به، ثم أن ذلك المندوب قد يكون "من جنسه" أي الواجب وذلك "كالنفل" الذي يكون مع فرضه "حيثما يرى" كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها "أو" يكون من "غيره" أي غير جنسه، وذلك "كالقص للأظفار" وطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك "و" أخذ "الطيب" والزينة مع الصلاة "وتعجيل للإفطار" وتأخير السحور وكف الإنسان عما لا يعني مع الصيام، وما أشبه ذلك. فإن كان المندوب كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء.
فصل في أن المكروه بالنسبة للحرام كالمندوب بالنسبة للواجب من هذه الجهة - جهة الخدمة والإلحاق - قال الناظم:"وهكذا " أيضًا "المكروه" بالنسبة "للحرام" إذا اعتبرته كذلك - أي اعتبارا عاما - فهو "كمثله" أي المندوب "في هذه الأحكام" المتقدمة، فإن المكروه إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للحرام لأنَّهُ إما مقدمة له أو تذكار به على منوال ما تقرر إيراده في حال المندوب مع الواجب، والمكروه إذا كان كذلك - أي خادما للحرام على هذا الوجه فهو ملحق بالحرام. "ثم" إن "من الواجب" الشرعي "حين يقصد" أي حين يكون مقصودا للشارع "و" من "عكسه" وهو الحرام ما هو "وسيلة" وذلك كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة مع الصلاة بالنسبة للواجب وكالنظر إلى الأجنبية والخلوة بها بالنسبة للحرام، "و" منه ما هو "مقصد" بذاته كالصلاة