للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة التاسعة"

١٩٠٣ - وَجُمْلَةُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ

١٩٠٤ - وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ … قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ

١٩٠٥ - وَذَاكَ بَيِّن مِنَ التَّشْرِيعِ … إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ

فأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المَائدة: ٣] الآية فلهما أصل في المكي على الجملة والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله - تعالى -: {يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [لقمَان: ١٧] وما أشبه ذلك (١).

"المسألة التاسعة"

في أن الأدلة الشرعية قد تؤخذ كلها على أنها كلية من جهة الاستغراق والشمول للمكلفين إلا ما خصص الدليل.

"و" بيان ذلك أن "جملة" أي كل "الأدلة الشرعية" يتأتى و"يمكن فيها" باعتبار الجهة المذكورة "أخذها مكية" - هكذا بالنسخة التي بأيدينا ويحتمل أن تكون تصفحت من كلية. كما يحتمل أن تكون كذلك، وإنما هي في الأصل مكية وبذدك يكون مراده بها أن الأدلة كلها ترجع إلى الأدلة المكية باعتبار أنها الأدلة الكلية في الشريعة، فعبر بالمكية بدل الكلية لما بينهما من التلازم. ولكن ظاهر كلام الشاطبي في الأصل لا يساعد على هذا.

خلاصة القول أن الأدلة الشرعية كلها يحق أخذها كلية، فكل دليل شرعي هو كلي باعتبار الجهة المذكورة "وهبه" دليلا "جزئيا" من جهة دلالة اللفظ الدال عليه "وما" أي وليس مما "الدليل قد خصه بما" - الباء بمعنى في - أي فيما "له" فيه استغراق و"شمول" وهو الجهة المذكورة، فإنه كلي فيه، لأنه وإن كان جزئيا فإن ذلك إنما هو بحسب النازلة، لا بحسب التشريع في الأصل "وذاك" أمر "بين" واضح "من" حال "التشريع" ووضعه "إذ حكمه" هو "التعميم" والإجراء على المكلفين "في" الحكم "المشروع" سواء


(١) الموافقات ٣/ ٣٥ - ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>