للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٥١ - وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا … عَلَى الذِي يُنْكِرُهُ اقْتِبَاسَا

" فَصْلٌ"

١١٥٢ - وَمُثْبِتٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّهْ … جَرْيًا عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّهْ

" المسألة العاشرة"

١١٥٣ - كمَا التَّكَالِيفُ جَمِيعًا قَدْ أَتَتْ … وَالْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهَا قَدْ ثَبَتْ

" وهذا الأصل" وهو كون هذه الشريعة كلية عامة، يتضمن فوائد منها: أنه "يثبت القياسا" يعني شرعيته وكونه أصلا فقهيا "على الذي ينكره" أي ينكر كونه حجة شرعية كالظاهرية "اقتباسا" يعني أن هذا الأصل يثبت حجية القياس اقتباسا وأخذا من مضمونه الذي هو عموم هذه الشريعة، وشمولها. ووجه ذلك الخطاب الخاص ببعض الناس، والحكم الخاص كان واقعا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ولم يؤت فيه بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله (١).

"فصل"

"و" منها أي تلك الفوائد: أن هذا الأصل "مثبت لـ" كون "مذهب الصوفية" يمضي فيه "جريا على المقاصد الشرعية" وأن مخالفة ذلك ذهاب في سبيل الزندقة، وتنكب عن سبيل الرشد، وما يهذي به بعض الناس من أن الصوفية المخلصين قد ترقوا على ظواهر الشريعة هو من كلام المارقين وأرباب الخواطر الشيطانية.

"المسألة العاشرة"

في أنه "كما التكاليف" الشرعية "جميعا قد أتت" "و" كذلك "الحكم" - اللام للجنس - أي الأحكام الشرعية، أيضا "بـ" صفة "العموم" والشمول "فيها" أي في تلك التكاليف "قد ثبت"


(١) الموافقات ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>