للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٤ - بِنِسْبَةِ الأمَّةِ وَالرَّسُولِ … فِي غَيْرِ مَا قَدْ خُصَّ بِالدَّلِيلِ

١١٥٥ - كَذَا الْمَزَايَا نَيْلُهَا قَدْ عَمَّا … وَهْوَ بِالاسْتِقْرَاءِ أَمْرٌ تَمَّا

١١٥٦ - فَفِي الذِي أُعْطِيَهُ الرَّسُولُ … مِنْ غَيْرِ مَا اخْتُصَّ لَهُمْ شُمُولُ

١١٥٧ - أَوَّلُهَا اسْتِخْلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ … عَلَى اقْتِبَاسِ مُوجِبَاتِ الْحُكْمِ

١١٥٨ - إِذْ كَانَ مِمَّا أُعْطِيَ الحُكْمُ بِمَا … يُرَى فَقَدْ أُعْطِيَ ذَاكَ الْعُلَمَا

وذلك "بنسبة" يعني بالنسبة و "الأمة". "و" كذلك "الرسول" - صلى الله عليه وسلم - على السواء في غير ما قد خص الرسول عليه الصلاة والسلام به، وانفرد به عمن سواه بالدليل المقتضي لذلك.

"و" كذا شأن وحكم "المزايا" والمناقب فـ "نيلها" وإدراكها "قد عما" جميع المكلفين ومنهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - فما من مزية أعطيها - عليه الصلاة والسلام - إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا سوى ما خص - صلى الله عليه وسلم - به وبذلك فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة. "و" هذا الذي ذكره "هو بالاستقراء" والنظر في الأدلة الشرعية "أمر تم" يعني أنه كامل ثبوته، وحاصل "ففي الذي أعطيه" عليه الصلاة والسلام من المزايا والمكارم والمناقب "من غير ما اختص" به - كحرمة رفع الصوت عليه، وندائه من وراء الحجرات، ومنع ندائه باسمه وغير ذلك مما خص به "لهم" أي لأمته "شمول" وعموم، فهم لهم اشتراك فيها معه وإن بوجه ما.

"اولها" أي هذه المزايا "استخلاف" الشارع "أهل العلم على اقتباس" واستخراج الأدلة التي هي "موجبات" ومقتضيات "الحكم" الشرعي "إذ كان مما أعطي" عليه الصلاة والسلام "الحكم بما يراه".

قال تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النِّسَاء: ١٠٥]، وهذا تشاركه فيه بعض أمته "فقد أعطي ذاك" أيضا "العلماء".

قال تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النِّسَاء: ٨٣] وهذا واضح بين فلا يطول به (١).


(١) الموافقات ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>