للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّخلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ:

" الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى"

٩٤١ - تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ … شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ

٩٤٢ - فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ

الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة (١).

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتحليف بمقتضاها وفيه مسائل

من القصود الأربعة الراجحة إلى قصد الشارع وهو "بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها" والعمل بموجبها. "وفيه" يعني في بيان هذا القصد تورد "مسائل" وهو اثنتا عشرة مسألة.

"المسألة الأولى"

في بيان أن شرط التكليف هو القدرة على فعل المكلف به فـ "تكليف ما ليس يطاق" أي ما لا يقدر عليه - وهو ما يعبر عنه بالتكليف المحال - "لم يقع شرعا" فلم يرد في الشريعة تكليف العباد بما لا يطاق لهم به إلا ما كان من التكليف بالإيمان وما ثبت أن بعض المكلفين لن يأتوا به من التكاليف الشرعية وهو ما يعبر عنه بالتكليف بالمحال، وليست هذا من تكليف محال. "وإن كان" هذا الضرب من التكليف وهو التكليف بما لا يطاق "لدى" يعني في مقتضى "العقل" وحكمه ليس يمتنع بل "يسع" أي يجوز وقوعه ووروده، عقلا بل ذهب بعض الأصوليين إلى صحته شرعا بناء على أن فائدته هو الابتلاء والاختيار للمكلفين به هل يأخذون في المقدمات، فيرتب عليها الثواب، أو لا يأخذون فيها فيترتب عليها العقاب. ومن ذهب إلى المنع يرى أن الشريعة لم يرد فيها هذا الضرب من التكليف "فإن يكن القصد" من الشارع "التكليف بـ "فعل قد "ظهر غير مقدور عليه" وغير مستطاع "للبشر" الإتيان به.


(١) الموافقات ج ٢/ ص ٨١ - ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>