للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة السابعة"

٢٠٤٩ - مَعْنَى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا … مُكَرَّرًا مُنْتَشِرًا مُؤَكَّدَا

٢٠٥٠ - بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ … مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ

٢٠٥١ - فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ … فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ

أما الشّافعي: فالظّنّ به أنّه تمّ له الاستقراء في سدّ الذّرائع على العموم، ويدلّ عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنّة، وإنّما فيه عمل جملة من الصّحابة، وذلك عند الشّافعي ليس بحجّة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله، فترك سدّ الذّريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا في أصله وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل، لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلّا الجواز ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سدّ الذّرائع وهذا واضح إلّا أنّه نقل عنه موافقة مالك في سدّ الذّرائع فيها وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال (١).

"المسألة السابعة"

في أن العمومات إذا اتّحد معناها، وانتشرت في أبواب الشّريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كلّ حال، وإن قلنا بجواز التّخصيص بالمنفصل.

وبيان ذلك أنّ "معنى" ومدلول "العمومات" من الأحكام "إذا ما اتّحدا" - الألف للإطلاق - يعني العمومات الّتي اتّحد معناها المعتبر شرعا فيها، وكان "مكررا" اعتباره، بحيث ما وجد في موضع إلّا اعتبر فيه وكان ذلك "منتشرا" في أبواب الشّريعة من العبادات والمعاملات "مؤكّدا" ذلك الاعتبار فيها له، وكان ذلك "بحسب الحاجة" له "في المواضع" والموارد الّتي ورد فيها "من غير تخصيص" يلحقه "بأمر" مخصّص له "واقع" في الشّريعة "فإنّه" أي هذا المعنى "يجري" ويسري "على عمومه" ذلك على كلّ حال، فيعمل بمقتضاه "في كلّ ما" من الجزئيات "يدخل في مفهومه" ويندرج تحت مدلوله.


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>