" وذاك" أمر "ثابت" مستقر "بالاستقراء" والتّتبع "لمورد" وموطن الحكم "المشروع" من هذا الصنف في هذه الشّريعة الغرّاء وذلك "في أنحاء" أي جهات مختلفة وأبواب فقهية متباينة.
وذلك "كمثل ما قُرِّر" وثُبِّت "من" قاعدة "رفع الحرج" والضّرر "في"هذا "الدّين" الحنيف، "فـ" إنّ "العموم" والشّمول هو الحكم الّذي "فيه" يعني في العمل به "ينتهج" ويتبع، وقد ثبت هذا الحكم وهو - إجراؤه على العموم - في شأنه "بسبب" حصول "التّكرار" لبناء الأحكام الشرعيّة عليها "والتأكيد" لذلك باعتباره في جميع المواطن الوارد هو فيها "وعدم التّخصيص" لعمومه "و" عدم "التّقييد" لمطلقه، فإنّ الشّريعة قرّرت أن لا حرج علينا في الدّين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا، ولا حالا، فعدّه علماء الأمّة أصلا مطّردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصّص، ولا احتشام من الزام الحكم به، ولا توقّف في مقتضاه، وليس ذلك إلّا لمّا فهموا بالتّكرار والتأكيد من غير القصد إلى التّعميم التّامّ. وأيضا قرّرت - أي الشّريعة - أن "لا تزر وازرة وزر أخرى" فأعملت العلماء هذا المعنى في مجاري عمومه، وردّوا ما خالفه من أفراد الأدلّة بالتّأويل وغيره وبينت - كذلك - بالتّكرار "أن لا ضرر ولا ضرار" فأبى أهل العلم من تخصيصه، وحملوه على عمومه. وعلى الجملة فكلّ أصل تكرّر تقريره وتأكّد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكيّة كالأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والنّهي عن الفحشاء والمنكر، والبغي، وأشباه ذلك. وهذا الذي تقرّر في العامّ من وجوب إجراءه على عمومه وما يقتضيه من الاستغراق من غير تخصيص أو تقييد إنّما هو في العامّ الموصوف بما تقدّم من كونه مكرّرا اعتباره في بناء الأحكام ومؤكّدا على الوجه المذكور. "و" أمّا العامّ الذي هو "ذو عموم" وشمول دلاليّ لكنّه "ليس" اعتباره في بناء الأحكام عليه "بالمنتشر" في أبواب الشّريعة "ولا" هو "مؤكّد ولا مكرّر" جريان مقتضاه في المسائل الفقهيّة.