للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٦ - لَا بُدَّ فِي الأَخْذِ بِهِ مِنَ النَّظَرْ … وَالْبَحْثِ عَمَّا شَأْنُهُ أَنْ يُعْتَبَرْ

٢٠٥٧ - وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ … بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ لِحُكْمِهِ

فإنّه "لا بدّ في" شأن العمل و"الأخذ به" في بناء الأحكام الفقهيّة "من النّظر" في الأدّلة الشّرعيّة "والبحث" فيها "عمّا شأنه" وحكمه "أن يعتبر" ويعدّ مخصّصا له، أو معارضا له. وهذا الضّرب هو الّذي قال فيه النّاظم نفسه في "المرتقى":

والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصّص ممّا به المنع اقترن فإذا تقرّر لديك العلم بحال هذا الضّرب، وانفصاله عن الضّرب الأوّل بما تقدّم فإنّه "وعند ذا" العلم "يبدوا" ذلك "انفراد" وتميز "قسمه" عن القسم الأوّل "بـ" وجوب "البحث عن" دليل "مخصّص لحكمه".

وقد ذهب الجمهور إلى أنّه يحكم بانتفاء المخصّص لهذا الضّرب من العموم إذا غلب على الظّنّ انتفاؤه بعد البحث عنه، ولا يشترط القطع بذلك، لاعتياصه ولما يفضي إليه من إسقاط كثير من الأدّلة.

"فصل"

وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم وهل يصحّ من غير البحث عن مخصّص أم لا؟

فإنّه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أنّ القسم الأوّل غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصحّ تخصيصه إلّا حيث تخصّص القواعد بعضها بعضا.

فإن قيل: قد حُكِيَ الإجماعُ في أنّه يمنع العمل بالعموم حتّى يبحث هل له مخصّص أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه فكيف يصحّ القول بالتفصيل؟

فالجواب: أن الإجماعَ - إن صحّ - فمحمول على غير القسم المتقدّم جمعا بين الأدّلة، وأيضا فالبحث يبرز أنّ ما كان من العمومات على تلك الصيغة فغير مخصّص، بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدّم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء. والله أعلم (١).


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>