للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فَصْلٌ"

١٢٢٢ - وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا … لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَارِهَا

١٢٢٣ - فَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعُذْرِ … فَالْحُكْمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي

١٢٢٤ - وَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعَادَهْ … دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كَالْمُعْتَادَهْ

١٢٢٥ - أَوْ عَادَةٍ لَا تَخْرِمُ الأُولَى فَذَا … إِلَى التَّرَخُّصَاتِ يُبْدِي مَأْخَذَا

١٢٢٦ - أَوْ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَغَيْرُ مُتَّبَعْ

١٢٢٧ - لَكِنَّهُ مَهْمَا أَتَى عَنْ مُعْتَبِرْ … لَمْ يَطَّرِحْ رَأْسًا وَأَمْعِنِ النَّظَرْ

١٢٢٨ - فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي … لَهُ غَرَابَةٌ لَدَى الْعَادَاتِ

١٢٢٩ - أُلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحُكْمِهَا بِمُقْتَضَى التَّأْوِيلِ

١٢٣٠ - كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ … مَعْ ضَرَرٍ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ

" فَصْلٌ"

١٢٣١ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَهْ … مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهْ

١٢٣٢ - فَظَاهِرٌ رَدُّهُمُ لِلظَّاهِرِ … الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ

١٢٣٣ - وَمَا الْوُصُولُ لِلْمُغَيَّبَاتِ … بِمَانِعِ الْجَرْيِ مَعَ الْعَادَاتِ

١٢٣٤ - وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَهْ … وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسْوَهْ

١٢٣٥ - إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِلتَّوَقِّي … مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ

١٢٣٦ - وَمُقْتَضَى حُكْمِ قَضِيَّةِ الْخَضِرْ … أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ

" فَصْلٌ"

١٢٣٧ - فَصحَّ فِي مُغَيَّبٍ إِنِ احْتَمَلْ … وَجْهًا مِنَ الثَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلْ

١٢٣٨ - وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ … بِكُلِّ وَجْهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>