الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض، فلا يمكن في هذه الحالة إلا الإحالة على نظر المجتهد فيه.
وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد وأغلب وأقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة، فيبنى على ذلك إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر، أو مع مراعاته، كما في مسألة ملك العبد في مذهب مالك، وفي مذهب من خالفه، وأشباهها.
هذا وجه النظر في هذا الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين. وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعا إلى الضرب الثاني، وإن الترجيح راجع إلى وجه من الجمع وإبطال أحد المتعارضين على ما ذكره الشاطبي.
"المسألة الثالثة"
"و" هي في بيان المتنافي المتعارض من الأدلة "الممكن" إجراء "الجمع" في شأنه "يرى" بالياء أي يوجد، ويصح راجحا "ترى" أي توجد "له" في واقع الحال "صور" مختلفة تظهر "عند" ما يكون "تعارض هناك" بين الأدلة "قد ظهر" وحصل إحدى هذه الصور "تعارض" حكم الطرف "الجزئي مع" حكم جهة "كلية" شاملة "تدخل حتما" ووجوبا "تحتها" بمقتضى الأدلة الشرعية والنظرية تلك الجهة "الجزئية" المعبر عنها فيما سبق بالطرف الجزئي، وذلك "كالقتل" للمسلم المباح "في"إيقاع "القصاص" عليه أو قتله بالزنى المتعارض مع حرمة قتل المسلم "أو مثل الكذب في موضع" يكون "ذاك" الكذب "به" يعني فيه "مما يجب" شرعا أو يباح كالكذب للإصلاح بين الزوجين فهو جزئي مع الكذب المحرم الذي مقتضاه كلية "وقد يكون محمل الجزئي فيه على" أنه "الرخصة" المسثتناة "في الكلي" أي منه.