للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٩ - صِيرَ إِلَى التَّرْجِيحِ أَوْ تَوَقُّفِ … وَذَاكَ فِيمَا كَالأَدِلَّةِ اقْتُفِي

٢٨٤٠ - مِنَ الْعَلَامَاتِ أَوِ الأَسْبَابِ … كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ

٢٨٤١ - لَا كِنَّمَا التَّرْجِيحُ لَيْسَتْ تَتَّحِدْ … وُجُوهُهُ فَوُكِلَتْ لِلْمُجْتَهِدْ

وتوافق بينهما بوجه ما "صير إلى الترجيح" بين هذين الدليلين إن أمكن، "أو" إلى الـ "توقف" في شأنهما إن لم يظهر وجه للترجيح بينهما تطمئن إليه النفس، وبذلك أمرهما من المتشابهات الإضافة. كما تقدم بيانه في كتاب الاجتهاد. "وذاك" التعارض الذي يجري حصوله في الأدلة ويرد فيها، يرد كذلك ويجري "فيما" هو "كالأدلة" الشرعية من حيث إنه وضع دال على الأحكام، وبذلك "اقتفي" واتبع أمره في سبيل إدراك هذه الأحكام والدلالة عليها، وذلك كقول مجتهدين إذا وقع تعارضهما على المقلد لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى المجتهد، وما أشبه ذلك "من" نحو تعارض "العلامات" الدالة على الأحكام المختلفة، كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الانتهاب، فيرى في يد رجل ورع، فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال، ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام، فيتعارضان. ومنه تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام المختلفة، كالعبد، فإنه آدمي، فيجري مجرى الأحرار في الملك، ومال فيجري مجري سائر الأموال في سلب الملك. ومنه كذلك تنافي "أو" تعارض "الأسباب" من حيث مقتضياتها وأحكامها، وذلك كاختلاط الميتة بالمذكاة، والزوجة بالأجنبية، إذ كل واحدة منهما يطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم.

"كذا" تعارض "الشروط" من حيث "حكمها" فإنه كذلك جار أمره "في" هذا "الباب" بلا فرق بينه وبين ما تقدم، وذلك كتعارض البينتين إذا قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمره، والأخرى تقتضي نفيه.

فهذه المواضع كلها يجري فيها إن أمكن "لاكنما الترجيح" في هذا الضرب، بل وفي الترجيح بين الأدلة - أيضا - "ليست تتحد" أو تنحصر "وجوهه فوكلت" بذلك "للمجتهد"، وذلك إن الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد، بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر، فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات. وهذا أمر مشاهد معلوم، وإذا كان كذلك فوجوه

<<  <  ج: ص:  >  >>