للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩ - كالْفَرْضِ تَخْيِيرًا أَوِ الْمَمْنُوعِ … وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ

" المقدمة الخامسة"

١٢٠ - مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ … أَوِ اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ

وذلك "ك" مسألة "الفرض" رد "تخييرا" يعبر عنه بالواجب المخير، ومثاله كفارة اليمين، فإن الكفارة على الحانث واجبة ثم هو مخير فيما يكفر به كما في القرآن الكريم "أو" مسألة "الممنوع" تخييرا، ويعبر عنه بالمحرم تخييرا، ومثاله نكاح الأختين، فمن نكحت منهما فإن أختها محرمة عليك، ثم أنت مخير فيمن تحرم منهما بزواج أختها. "و" كذلك مسألة "حالة الكفار" حكمها "في" شأن تكليفهم بـ "الفروع"، وعبارة الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

وعبارة الشاطبي في هذا الفصل: "وكل مسألة في أصول الفقه يبنى عليها فقه، إلا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو ابطاله عارية ايضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل" (١).

وهذا الذي ذكره الشاطبي ووافقه عليه الناظم من أن هذه المسائل متفق على الفروع الفقهية المبنية عليها غير مطلق فإنه قد اختلف في فروع مبنية على الخلاف الأصولي فيها.

"المقدمة الخامسة"

في أن الخوض في بحث ودراسة ما لا يبنى عليه عمل بدني أو قلبي خوض وبحث فيما لا يستحسن الخوض والبحث فيه شرعا، فيكون المطلوب شرعا هو الانكفاف عنه. وفي ذلك يقول الناظم: كل "ما ليس يبتنى عليه" يعني على العلم به والخوض في بحثه ودراسته "عمل" بدني من حيث هو مطلوب شرعا. "أو" يبتنى عليه "اعتقاد" عمل قلبي مطلوب شرعا "منعه" وطرحه "لا يشكل" بل هو أمر بين ومطلوب.


(١) الموافقات/ ج ١/ ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>