للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٩ - وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ … مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ

٩٩٠ - فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ … بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ

" فَصْلٌ"

٩٩١ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ … مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ

٩٩٢ - مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ … فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ

حرفة - كالخياطة، والنجارة، والتجارة، ونحو ذلك. "ومثل ذا" أي هذا كله "ليس يسمى عادة" أي في مجاري العادات "مشقة بل" يسمى "كلفة معتادة" لأنه لا يقطع ما هو فيه عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك. فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا مشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات. فكذلك التكاليف، فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة "فـ" أن الشارع قد "قصد التكليف للعباد بما يرى يجري على" وفق "المعتاد" في تحمل الكلفة.

"فصل"

في ذكر أصل ينبني على ما ذكر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته. "وليس" يسوغ شرعا "للمكلفين قصد ما قد غدا" أي صار "مشقة تعد" وذلك "من حيث أن الأجر فيه" في هذا الذي هو مشقة "يعظم" ويكثر، وإنما لم يحق له القصد إلى ذلك، لأنه قصد غير صحيح "فالشرع" لا يرشد "للقصد له" و"لا يفهم" أنه يشرع القصد إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>