الملل وتعاقب الشرائع المختلفة في تفاصيل أحوالها "مع وقوع النسخ" لتلك الشرائع والملل، فإن حصول "ذاك وهو ثبوت تلك الأصول ومراعاة حفظها - "أولى" وأحق أن يكون "في ملة" واحدة - كملة الإسلام - "تأصيلها" أي وضع أصولها وقواعدها "استقلا" - الألف للإطلاق - وانفرد عن غيره.
"الفصل الثالث"
من الفصول الخمسة المعقودة في ذكر عوارض الأدلة وهو موضوع لذكر ما يعرض "في الأوامر" جمع أمر وقد جمعه باعتبار تعدد أحواله "والنواهي" جمع نهي وقد جمعه باعتبار تعدد أحواله كذلك "وفيه" أي هذا الفصل تورد "مسائل" وهي ثماني عشرة مسألة. في أن الأمر والنهي يستلزمان الإرادة والطلب.
"المسألة الأولى"
وبيان ذلك أن "الأمر" الموضوع له صيغة "إفعل" "يستلزم" بمقتضى ماهيته النفسية "والنهي" الموضوع له صيغة "لا تفعل" فإنه - أيضا - يستلزم بماهيته النفسية، - يعني أنهما "معا" يستلزمان - "إرادة" تشريعية "وطلبا" من الشارع "متبعا" باعتباره أمرا شرعيا - وقد يكون قوله: "متبعا" هذا ذكره لتتميم البيت فقط لكونه مستغنى عنه في المعنى.
"و" المراد بـ "ذاك" وهو الإرادة والطلب "في الأمر" هو "اقتضاء الفعل" المأمور به أي طلب إدخاله إلى الوجود "مع إرادة الإيقاع" له "حيثما" أي في أي موضع "وقع" وحصل ورود ذاك الأمر سواء ورد في موضع عبادي أو غيره.