للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٧ - وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاء تَرْكٍ دَاعِ … مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ

١٧٦٨ - وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ … مُسْتَلْزَمٌ كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي

١٧٦٩ - إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ … أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ

١٧٧٠ - وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ … تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ

" و" أما "النهي" فإنهما أي - الإرادة والطلب - فيه "لاقتضاء" أي استدعاء وطلب "ترك" يعني كف كل "داع" نفسي لذلك المنهي عنه - يعني كف النفس عن المنهي، وتركه - "مع إرادة انتفاء" "الإيقاع" لذلك المنهي عنه.

نعم من المعلوم أن الأصوليين اختلفوا في المطلوب بالنهي فذهب الجمهور إلى أن المطلوب به هو فعل ضد المنهي عنه.

وذهب السبكيان - تاج الدين ووالده - إلى أن المطلوب به هو الانتهاء عن المنهي عنه وأما أبو هاشم والغزالي ومن وافقهما من المتكلمين فقد ذهبوا إلى أن المطلوب به هو الانتفاء للمنهي عنه - بمعنى إغفال الفعل (١).

وقد وافق المصنف - الشاطبي - ما عليه السبكيان في هذه المسألة على ما دل عليه ظاهر كلامه.

"ومع ذا" الذي تقدم أن الأمر والنهي يستلزمانه "فـ"ــإن "فعل" ما هو "مأمور به مستلزم" أو متضمن - "كترك ما عنه نهي" - وطلب الكف عنه "إرادة" يعني إيجادها من المكلف، يعني أن الأمر والنهي كما يستلزمان الإرادة والطلب التشريعيين، فإنهما يستلزمان - أيضا - طلب إيجاد إرادة من المكلف "بها وقوع" وحصول "ما ذكر" من الفعل والترك "أو عدم الوقوع" لهما إذ "عنها" يترتب وقوع ذلك أو عدمه و "يستقر" ويحصل.

"و" إذا تقرر هذا فإنه لابد "من بيان مقتضى" ومعنى "الإرادة" في الشريعة إذ بذلك "تكمل" وتتم "في" هذه "المسألة الإفادة" المطلوبة.


(١) انظر "الرسالة العاشرة" من كتاب رسائل علمية في فنون مختلفة، لعبيد ربه كاتب هذه الأوراق، فإن فيها بسطًا للكلام على هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>