تقرّر بما سبق وعلم به اختلاف الجهة التي يكون منها أحد البيانين: - القول والفعل - أرجح من الآخر "وعند ذا لا" يصحّ أن يقال إنّه "يدخل الترجيح" بإطلاق "بين البيانين" إذ لا يصدقان - على الدّوام - على محلّ واحد يتعارضان فيه، كما تقدّم بيانه، "وذا" أمر بيّن و"صحيح" كما ترى. "و" إنّما "قد يُرَى" التّرجيح وهو "يدخل فيما" إذا "وردا على محلّ" أي فعل بسيط معتاد - يعلم بالقول والفعل على سواء - "واحد إن وُجِدا"، وبذلك يقوم أحدهما مقام الآخر، وهنالك يقال: أيّهما أبلغ؟ أو أيّهما أولى، كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا، فإنّه بيّن من جهة الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه المسألة من ذلك، والذي وضع إنّما هو فعله ثمّ غسله، فهو الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام صاحبه، أمّا حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسّي الأمّة به فيه، فيختص بالقول (١).
"المسألة الخامسة"
في أنّ القول إذا وقع بيانا، فالفعل شاهد له، ومصدّق، أو مخصّص، أو مقيّد. "و" بيان ذلك أنّ "ما" أي الّذي "من القول" الشرعيّ أو الفقهيّ يجعل "بيانا" لحكم شرعيّ و"يطلق" لذلك "فالفعل" الموافق له الصادر من صاحب ذلك القول "شاهدٌ له" يقتضي الأخذ بظاهره وهو "مصدّقٌ" له أي مثبت صدقه، أو مخصّص له إن كان ذلك القول