١٣١٤ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ
١٣١٥ - يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ
١٣١٦ - وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ … أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ
١٣١٧ - وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى … طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرَا
١٣١٨ - لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقَا … بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقَا
١٣١٩ - كَمِثْلِ مَجْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ … وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِكْرَاهِ
١٣٢٠ - وَمِثْلُهُ مِمَّا بِهِ الفِعْلُ وَقَعْ … عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ
١٣٢١ - إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ … وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرْ
" المسألة الثانية"
١٣٢٢ - الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ … وفاقُ قَصْدِهِ لِقَصْدِ الشَّارعِ
١٣٢٣ - وَذَاكَ لِلدَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي … لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ
١٣٢٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ … فِي بَابِ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ
" المسألة الثالثة"
١٣٢٥ - مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى … لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا
١٣٢٦ - فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلشَّرْعِ … وَكَمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ
١٣٢٧ - وَمُوهِمُ الْجَوَازِ فِي مَوَاقِعِ … شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ
" المسألة الرابعة"
١٣٢٨ - وَفِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ مَعَ الْوِفَاقِ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا صَحَّ بِاتِّفَاقِ
١٣٢٩ - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَصْدَ أَنْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ
١٣٣٠ - فَأَوَّلٌ حَقِيقَةُ الطَّاعَاتِ … وَالثَّانِ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ
١٣٣١ - وَثَالِثٌ مُوَافِقٌ فِي الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ