للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٤ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

١٣١٥ - يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ

١٣١٦ - وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ … أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ

١٣١٧ - وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى … طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرَا

١٣١٨ - لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقَا … بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقَا

١٣١٩ - كَمِثْلِ مَجْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ … وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِكْرَاهِ

١٣٢٠ - وَمِثْلُهُ مِمَّا بِهِ الفِعْلُ وَقَعْ … عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ

١٣٢١ - إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ … وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرْ

" المسألة الثانية"

١٣٢٢ - الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ … وفاقُ قَصْدِهِ لِقَصْدِ الشَّارعِ

١٣٢٣ - وَذَاكَ لِلدَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي … لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ

١٣٢٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ … فِي بَابِ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ

" المسألة الثالثة"

١٣٢٥ - مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى … لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا

١٣٢٦ - فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلشَّرْعِ … وَكَمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ

١٣٢٧ - وَمُوهِمُ الْجَوَازِ فِي مَوَاقِعِ … شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ

" المسألة الرابعة"

١٣٢٨ - وَفِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ مَعَ الْوِفَاقِ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا صَحَّ بِاتِّفَاقِ

١٣٢٩ - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَصْدَ أَنْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ

١٣٣٠ - فَأَوَّلٌ حَقِيقَةُ الطَّاعَاتِ … وَالثَّانِ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ

١٣٣١ - وَثَالِثٌ مُوَافِقٌ فِي الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>