١٣٣٢ - فَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْلَمُ الْوِفَاقَا … فَإِنَّهُ آثِمٌ اتِّفَاقَا
١٣٣٣ - مِنْ حَيْثُ مَا الْخِلَافُ بِالْقَصْدِ حَصَلْ … وَلَيْسَ بِالآثمِ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ
١٣٣٤ - لِذَاكَ لَا يَلْحَقُهُ مَا لَحِقَا … مَنْ مِنْهُ يَصْدُرُ الْخِلَافُ مُطْلَقَا
١٣٣٥ - كَشَارِبِ الْجُلَّابِ أَوْ لِلسُّكَّرِ … مُعْتَقِدًا فِيهِ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ
١٣٣٦ - وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْوِفَاقِ … فَذَا الذِي يُلْحَقُ بِالنِّفَاقِ
١٣٣٧ - لِجَعْلِهِ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَهْ … لِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَهَا ذَرِيعَهْ
١٣٣٨ - وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ … بِحَالَةِ الْوِفَاقِ لَيْسَ يَعْدُو
١٣٣٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهْ … كَمُنْشِئٍ لِطَاعَةٍ مُسْتَأْنَفَهْ
١٣٤٠ - فَذَاكَ مَذْمُومٌ لِلاجْتِنَابِ … بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ
١٣٤١ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ الابْتِدَاعُ … وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْوَاعُ
١٣٤٢ - رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ … وَالذَّمِّ لِلْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ
١٣٤٣ - لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّ الْبِدْعَهْ … لَيْسَتْ سِوَى مَا الشَّرْعُ يُبْدِي مَنعَهْ
١٣٤٤ - وَمَا عَلَى النَّدْبِ أَو الْوُجُوبِ … فَلَيْسَ فِي الْبِدْعَةِ بِالْمَحْسُوبِ
١٣٤٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَا عَنْهُ صَدَرْ … فَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ
١٣٤٦ - فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ … يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ
١٣٤٧ - فِي رَاجِعٍ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ … مَعَ التَّلَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ
١٣٤٨ - لِأَنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الطَّاعَاتِ … وَإنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
١٣٤٩ - وَنَاظِرٌ لِمَا بَدَا فِي الْوَاقِعْ … يَمْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارعْ
١٣٥٠ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحْظَيْنِ … يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ
١٣٥١ - من جِهَةِ الأَصْلِ أَوِ التَّرْجِيحِ … فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَللتَّصْحِيحِ
١٣٥٢ - فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ … لِمُقْتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ
١٣٥٣ - فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا … لِيَتَلَافُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا