للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٤ - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا … مَعْنىً لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا

" المسألة الثالثة عشرة"

١٩٣٣ - الطَّلَبُ الرَّاجِعُ لِلْمَتْبُوعِ مَعْ … ذِي تَابِعٍ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْع

١٩٣٦ - مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي … وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسٍ اجْتُلِي

١٩٣٧ - وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبْ … تَفَاوُتًا فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ

" فدونك" النظر في "التفريع" له - أي لهذا الحكم عن هذا الكلام، وما تضمنه من تأصيل، وبناء للآراء والأقوال في موضوعه.

وبهذا تم وانتهى الكلام على هذه المسألة "لكن" قد عن "هنا" في هذا الموضع "معنى" آخر "له انجر الكلام وانثنى" أي مال، وهو ما تعقد له المسألة الموالية وهي.

"المسألة الثالثة عشرة"

التي هي معقودة في بيان أن "الطلب" الشرعي "الراجع لـ" المأمور به "لمتبوع" إذا قورن "مع" طلب "ذي" مأمور به "تابع" له متوجه إلى التفاصيل والأوصاف أو خصوص الجزئيات، فإنه يكون أعلى من ذلك الطلب - أي ذلك المتبوع - ذي التبعية و"أولى" منه وآكد منه في الاعتبار "بحيث ما" أي في أي موضع "وقع".

وورد، وذلك أمر ثابت "من حيث ما" - ما هذه زائدة - يعنى من حيث إن "القصد" الشرعي "إليه" أي المتبوع "أولي" وبذلك كان هو المقصود بذاته بذلك الحكم الشرعي الوارد فيه، "و" أما "قصد" الشارع ذاك الذي هو "تابع" له فإنه قد حصل "بعكس" ذلك "اجتلى" أي أظهر، إذ ليس مقصودا للشارع إلا بالقصد الثاني، ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في المتجوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال.

"ومن هنا" بهذا الترتيب الذي تقرر فيه "يعلم أن للطلب" الشرعي سواء كان أوامر، أو نواهي "تفاوتا" في مراتبه ودرجاته، وهذا أمر ثابت "في" أحكام "الشرع" فلزم لذلك "رعيه"، و"وجب" اعتباره.

<<  <  ج: ص:  >  >>