للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثامنة عشرة"

١٢٥٩ - الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ … دُونَ الْتِفَاتٍ لِلْمَعَانِي يُقْصَدُ

١٢٦٠ - وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا … إِلَى الْمَعَانِي حَيْثُ مَا ذَاكَ أَتَى

١٢٦١ - دَلِيلُهُ مَا جَاءَ فِي الْعِبَادَهْ … مِنْ أَوْجُهِ التَّحْدِيدِ لَا فِي الْعَادَهْ

١٢٦٢ - مَعْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا … فِي الْجِهَتَيْنِ وَهْوَ أَمْر مُرْتَضَا

والصغيرة من الذنوب خلاف بين أهل العلم، وفي هذا يرجع إلى كتب الأصول - كجمع الجوامع - للإمام ابن السبكي - رحمه الله - ثم إن الكبيرة ليست في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد، ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا.

كما أن الجزيئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها (١).

"المسألة الثامنة عشرة"

في بيان أن "الأصل في العبادة" هو "التعبد" وهو الالتزام بالمأمور به والوقوف عنده "دون التفات للمعاني" والعلل التي اقتضت كونها على ما هي عليها من هيئات، وأحوال "يقصد" بالنظر، والبحث. "والأصل في العادات" الشرعية كإزالة النجاسة وستر العورة والطواف بالبيت على العرى وما أشبه ذلك، وكذلك العادات الوجودية فإن الأصل "أن يلتفتا" وينظر "إلى المعاني" والعلل الشرعية فيها "حيث ما" أي في أي موضع "ذاك أتى" وورد. "دليله" أي دليل هذا الذي ذكر هو "ما جاء في العبادة من أوجه" وضروب "التحديد" والتقييد بأعداد معينة، - كعدد الركعات - وبأزمنة مخصوصة - كأوقات الصلوات، والحج، والصوم، - وبهيئات مخصوصة معينة وهذا كله "لا" يوجد مشروعا "في العادة" ومن تأمل الأمثلة المتقدم ذكرها أدرك ذلك. "مع أن الاستقراء" ويعتضد هذا الدليل بدليل أخر وهو أن الإستقراء قد دل على" ذلك" و"اقتضى" ثبوته "في الجهتين" جهة العبادة وجهة العادة "وهو" ما اقتضاه الإستقراء ودل عليه "أمر مرتضا" لإنه دليل قوي. ووجه دلالة الاستقراء على ذلك أنا وجدنا الطهارة - طهارة الحدث -


(١) انظر الموافقات/ ٢/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>