للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٣ - وَكلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَرَاتِبِ … فَجَانِبٌ مُطَّرِحٌ لِجَانِبِ

١٢٥٤ - فَمَا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي الْمَنَافِعْ … مُنْتِجَةٌ كُلِّيٌّ أَمْرٌ رَاجِعْ

١٢٥٥ - إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … عُدَّ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْقَوَاعِدِ

١٢٥٦ - وَانْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُزْئِيِّ … عُدَّتْ مِنَ التَّقَرُّبِ النَّفْلِيِّ

١٢٥٧ - وَجِهَةُ الْعِصْيَانِ فِي الْمَفَاسِدِ … يُنْتِجُ مَا يُخِلُّ بِالْمَقَاصدِ

١٢٥٨ - وَعُدَّ بِالْكُلِّيِّ فِي الْكَبَائِرِ … وَعُدَّ بِالْجُزْئِيِّ فِي الصَّغَائِرِ

" وكلها" يعنى وكل هذه الضروب "مختلفـ" ـة "المراتب" والدرجات فالضرب الأول الذي تقرر أنه الأصل في الصلاح أو الفساد على مراتب فإنا إذ نظرنا إليه وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما. ثم النفس ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل، والمال. فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه به، وللمرأة إذ خافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا بذل بضعها جاز لها ذلك. وهكذا سائرها وبذلك "فـ" رعاية واعتبار "جانب" من هذه الضروريات "مطرح لـ" رعاية واعتبار "جانب" آخر على هذا الوجه الذي تقدم بيانه وهكذا الشأن في موجبات الفساد، فإنا إذ نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب فليست مفسدة بيع المصالح في التوقي عن هذه الأمور وبناء على هذا "فـ" إنه يقرر ان "ما" أي الذي "من الطاعات" في شأن "المنافع منتجة" ومثمرة "كليا" وهو "امر راجع إلى" حفظ "الضروري من المقاصد" الشرعية "عد من الأركان والقواعد" التي بنيت عليها الشريعة، وذلك كالفرائض والواجبات، والمحرمات التي بها حفظ الضروريات الخمس. "و" أما "إن تكن" الطاعة "منتجة" ومثمر حفظ المقصد "الجزئي" كالمكملات التي تقدم بيانها في صدر هذا الكتاب كتاب المقاصد "عدت من التقرب النفلي" الذي هو في حقيقة الأمر مكمل للضروري الفرائض والواجبات.

"و" هذا التفصيل أيضا جار على "جهة العصيان في "شأن "المفاسد" والمضار فالذي "ينتج ما يخل" أي يخل ويذهب "بالمقاصد" الشرعية يجري فيه هذا الحكم "و" بذلك "عد" أي أخل "بـ" المقصد الشرعي "الكلي" كحفظ الدين، أو النفس من الذنوب و"في الكبائر" كالقتل والكفر "وعد" أي أخل "بـ" المقصد الشرعي "الجزئي" المكمل للكلي كتقبيل أجنبية أو النظر إليها "في" الذنوب "الصغائر" وفي تحديد الكبيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>