وما تقدم من الأمثلة في أن النهي عن القتل لا يستلزم النهي عن إزهاق الروح وتطايرها، يبين هذا الحكم في الأسباب الممنوعة.
إذا تقرر - هذا - وهو ان مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات فإن ذلك ينبني على ما سيذكره في المسألة الموالية.
"المسألة الثالثة"
في أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة.
قال الناظم:"وليس يلزم" - بسكون الميم للضرورة - أي لا يجب مع "تعاطي" تناول "السبب" والإتيان به "قصد" الشخص الـ "مكلف" المتناول لذلك السبب الالتفات "إلى" شأن "المسبب" الذي يمكن أن ينشأ عن سببه هذا "بل" مقصوده الشرعي من ذلك التناول هو "أن يكون جاري" أي ماضي "الافعال" يعني أن تكون أفعاله جارية وماضية "من تحت الأحكام" الموضوعة شرعا، لا غير "بكل حال" سواء كانت تلك الأحكام أسبابا، أو غيرها سواء كانت معللة أو غير معللة، فالعبد قد تعبده الله بخضوعه لأحكامه - تعالى - كيفما كانت، فيجب عليه الخضوع لجريان مقتضياتها، التي أمر خلقها وإيجادها إنما هو الله رب العالمين "دليله" أي دليل ما ذكر هو "ما" قد بان "في" حال الـ "مسبب" سواء كان عن سبب يصح دخوله تحت مقدور المكلف أم لا، و"ظهر" من أنه ليس بداخل تحت "مقدور البشر" وإنما هو راجع إلى الحاكم المسبب - سبحانه وتعالى - كما سبق بيانه ومن تشوف إلى المزيد من الأدلة على ذلك فليرجع إلى الأصل - الموافقات - في الموضع، قبله.