للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣١ - وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا … عُدَّ اتِّفَاقًا ذَاكَ لَا لِزَامَا

٤٣٢ - وَفِي اخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي المُسَبَّبِ … مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا المَطْلَبِ

٤٣٣ - فَقَدْ يُرَى الحُكْمُ الَّذِي قَدْ وَجَبَا … عَنْ سَبَبٍ أُبِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا

٤٣٤ - وَمَا مَضَى فِي السَّبَبِ المَشْرُوعِ … فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي المَمْنُوعِ

" وإن أتي" من ذلك - الأسباب والمسببات - "ما يوهم حاله" وواقعه "استلزاما" شرعيا، ما تقدم بيانه. ومثل ذلك يقال في تلازم حرمتين كمثل حرمة بيع الربا والغرر والجهالة وحرمة الانتفاع المسبب عن تلك العقود، فالأمر فيهما كالأمر فيما تقدم في الإباحتين المتقدمتين "وفي اختلاف الحكم" الحاصل في "المسبب مع" الحكم الحاصل في "سبب" له أي سببه "برهان" وحجة هذا المطلب الذي يراد العلم به هنا وهو ما تقدم من عدم التلازم الشرعي بين الحكمين - والمطلوب هو ما يبرهن عليه في العلم، ويكون الغرض في ذلك العلم معرفته - "فقد يرى" ويوجد "الحكم" الشرعي "الذي قد وجبا" وهو "عن سبب أبيح" فقط "قد تسببا" يعني قد ترتب ووجد، وذلك كما نقول في الانتفاع بالمبيع أنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة، إذا كان حيوانا" والنففة من المسببات العقد المباح. وكذلك حفظ الأموال الممتلكة مسبب مباح، وهو مطلوب. ومثل ذلك الزكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكل كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع ان الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها، ومكروه في البعض.

"وما" يعني هذا الذي قد "مضى" تقريره في "السبب المشروع" من أَنَّهُ لا تلازم بين حكمه وحكم مسببه شرعا، من الأدلة على ذلك هذا الذي تقدم وما ذكر قبل "فـ" زائدة "أمره" يعني جريان تقريره وبيان أمره - حكمه - "أسهل في "السبب "الممنوع" لأن ما تسبب عنه محرم أصلا وبحكم شرعي موجب لذلك خاص به ولا تأثير لسببه في ذلك.

قال الشاطبي: وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>