عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[لقمان: ١٣] وفي الصحيح: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فقال ابن عباس وابن عمر وذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما من هذا الحديث فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين أما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله عليّ {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ}[المنافقون: ١] الآية أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل عليّ {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ}[التوبة: ٧٥] الآيات الثلاث أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا ائتمن خان فذلك فيما أنزل الله عليّ {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ}[الأحزاب: ٧٢] الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك براء ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل وبالله التوفيق" (١).
"المسألة السابعة"
في أن الأوامر والنواهي على ضربين:
أحدهما: صريح
ثانيهما: غير صريح. وبيان ذلك أن "الأمر والنهي" الشرعيين "معا" أي كل واحد منهما باعتبار الدال عليه من لفظ وصيغة "ضربان" أي نوعان:
أحدهما "ضرب صريح" ما دل عليه من ذلك، لأنه مدلول عليه بالصيغة الموضوعة له، وهي "افعل" في الأمر، "ولا تفعل" في النهي. "وسواه" أي الضرب وهو غير الصريح وهو الضرب "الثاني" من هذين الضربين، وإنما وصف بأنه غير صريح لأنه