هنا قال الشاطبي: وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معناه في الموانع؛ ومن هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلا أم لا؟ فينقسم إلى الضربين. فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أو لا، فإن كان كذلك الحكم متوجه كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به. وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعا شرعا؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه، فهو محل نظر - على وزان ما تقدم في الشروط - ولا فائدة في التكرار.
الفصل الرابع في الصحة والبطلان وفيه مسائل
"المسألة الأولى"
"الفصل الرابع" من قسمي الخطاب "الصحة والبطلان" وأحكامهما وفيه أي هذا الفصل "مسائل" ثلاثة:
"المسألة الأولى"
في بيان معنى لفظ الصحة قال الناظم:"وتطلق" كلمة "الصحة إطلاقين" اختلفا "بحسب" واعتبار أحوال "الأحكام في الدارين" الدنيا والآخرة، وبذلك "فتطلق الصحة في العبادة" كالصلاة والصوم "دنيا" أي في الدنيا "على الإجزاء" وهو سقوط القضاء "فلا إعادة" به حصول الصحة - الإجزاء - هذا هو الإطلاق الأول. "أو" تطلق على اعتبار "أنها وسيلة" شرعية إلى "الثواب" والجزاء "مرجوة القبول في "حال "الحساب" يوم الدين. هذا شأن الصحة في العبادة، أو امتثال الشرع بالتحري في الإذن أو في