للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٨ - وَجُمْلَةُ الْمَاضِي مِنَ الأَدِلَّهْ … تُلْفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ

" المسألة العاشرة"

٢١٣٩ - وَيَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ … إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ

" وجملة الماضي" أي الذي مضى ذكره "من الأدلّة" في مجاري الاستدلال على أنّه ينبغي التّفريق بين الأفعال المختلفة الأحكام بما به يقع التمايز بينها، وتعلم به أحكامها تلك "تلفى" وتوجد "هنا" في هذا الموضوع "في" إفادة هذا "الحكم" المقرّر هنا قائمة و"مستقلة" أي ناهضة. ويتبين هذا الموضع، أيضا - بأن يقال: إذا وضع الشّارع حدّا في فعل مخالف، فأقيم ذلك الحدّ على المخالف، كان الحكم الشّرعي مقرّرًا ومبيّنا، فإذا لم يقم فقد أقرّ على غير ما أقرّه الشّارع، وغُيِّرَ إلى الحكم المخالف الذي لا يترتّب عليه مثل ذلك الحكم، ووقع بيانه مخالفًا، فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قولَه فعلُه، فيجري فيه ما تقدّم، فإذا رأى الجاهل ما جرى توهّم الحكم الشّرعي على خلاف ما هو عليه، فإذا قرّر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر، حصلت الرّيبة، وكذَّبَ الفعلُ القولَ كما تقدّم بيانه، وكلّ ذلك فساد، وبهذا المثال يتبيّن أنّ وارث النّبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها، وقرائنها، وسائر ما يتعلّق بها شرعًا، حتّى يكون دين الله بيّنًا عند الخاصّ والعامّ، وإلّا كان من الذين قال الله تعالى فيهم: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} [البقرة: ١٥٩] الآية (١).

"المسألة العاشرة"

في أنّ البيان كما يلزم في الأحكام التّكليفية فإنّه يلزم - كذلك - في الأحكام الرّاجعة إلى خطاب الوضع، بلا فرق. "و" بيان ذلك "يلزم" ويجب على العالم "البيان فيما" من الأحكام "يرجع إلى خطاب الوضع" المتقدّم تفصيل الكلام فيه "حيث" ما "يقع" ويوجد، سواء كان عبادة، أو معاملة، وهذا البيان يحصل بالقول بحيث يبيّن به الشّرط والسّبب،


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>