للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٠ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَا … فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا

٢١٤١ - فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأَسْبَابُ مَعْ … مُوَافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ

٢١٤٢ - وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ … تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي

٢١٤٣ - وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ … لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ

٢١٤٤ - وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ … فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ

٢١٤٥ - وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ … إِعْمَالُهُ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرْ

والمانع كلّ في محلّه "و" يحصل أيضا بـ "الفعل" بحيث يعمل على وفقه "كما" في البيان بالقول والفعل الذي ثبت و"تقرر فيها" رجع من الخطاب "إلى" خطاب "التكليف" و"حكمه جرى" فيه "فحيث ما قرّرت الأسباب" قولا "مع موافق الفعل" يعني مع الفعل الموافق لذلك فإنّه بذلك "البيان" المطلوب لها "قد" حصل للنّاس و"وقع" في أذهانهم.

"و" أمّا "إن يك الفعل" قد وقع "على خلاف" بيانها بالقول و"تقريرها" به فإنّ ذلك قد "آذن" وأعلم "بالتّنافي "والاختلاف بين البيانين.

"ومثله" أي هذا الذي تقرّر في شأن بيان الأسباب من حال هو "حال البيان الواقع" الجاري "لمقتضى" وحكم "الشّروط والموانع" والرّخص والعزائم وغيرها مما هو راجع إلى خطاب الوضع، فما تقدّم تقريره في أمر بيان أسباب يُجْرَى على سننه بيان الشّروط والموانع والرّخص وما جرى مجراها في كونه راجعا إلى خطاب الوضع، بلا فرق.

"وذاك" كلّه "ما" أي ليس "دليله" الدّال عليه "بخاف في الشّرع" بل هو ظاهر، بيّن، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} [البقرة: ١٥٩] الآية، وقوله - تعالى - {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)} [البقرة: ٤٤] وما ورد في شأن وجوب البيان على أهل العلم شرعا، وذلك كلّه معلوم، وقد تقدّم ذكره "فالتّنبيه" عليه - هنا - مغن عن ذكره، وهو "فيه كاف" كما هو بيّن، "وقد" يزاد لذلك أدلّة أخرى يتقرّر بها هذا الأمر.

ومنها: أنّه قد "أتى عن الرّسول" - عليه الصّلاة والسّلام - كما "في الخبر" الصّحيح "إعمال الرّخصة" يعني الإفطار والقصر "في حال السّفر" فكان بيانا لجريان هذه الرّخصة فيه، وعلى هذا السّبيل مضى في بيان ما سوى ذلك من الأحكام الوضعيّة

<<  <  ج: ص:  >  >>