٢٥٧٢ - فِي الْجَانِبِ الآخَرِ لِلتَّلَافِي … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَانْتَفَى التَّنَافِي
" المسألة الرابعة"
٢٥٧٣ - إِنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرْ … مَا كَانَ دَائِرًا بِمُقْتَضَى النَّظَرْ
٢٥٧٤ - بَيْنَ مَحَلَّىْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتِ … وُضُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ
٢٥٧٥ - بَيَانُ ذَا كُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ … لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارعِ
٢٥٧٦ - فِي جِهَةِ النَّفْيِ أَوِ الإِثْبَاتِ … فَذَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَابِهَاتِ
٢٥٧٧ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ … فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي
٢٥٧٨ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ … فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ
٢٥٧٩ - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ … وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ
٢٥٨٠ - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ
٢٥٨١ - وَمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ … قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ
٢٥٨٢ - تمَّ ثُبُوتُ الضِّدِ مَهْمَا ثَبَتَا … مَجْرَاهُ كالنَّفْيِ بِحَيْثُ مَا أَتَا
٢٥٨٣ - وَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ مِثْلُ الْغَرَرْ … إِذْ فِيهِ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرْ
٢٥٨٤ - وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا قَدْ يُرَا … يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأَنْ يُعْتَبَرَا
" تنبيه"
٢٥٨٥ - عِلْمُ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ الْبَادِ … مُرَشّحٌ لِمَرْقَى الاجْتِهَادِ
٢٥٨٦ - وَذَاكَ قَصْدُ كُلِّ مَنْ حَضَّ عَلَى … مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنْ تُحَصَّلَا
" المسألة الخامسة"
٢٥٨٧ - وَحَيْثُ الاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا … إِلَى النُّصُوصِ حُكْمُهُ قَدِ انْتَمَا
٢٥٨٨ - فَالْعِلْمُ بِاللِّسَانِ شَرْطٌ فِيهِ … حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ
٢٥٨٩ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى اللِّسَانِ … بِحَيْثُ مَا جُرّدَ لِلْمَعَانِي