للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٢ - فِي الْجَانِبِ الآخَرِ لِلتَّلَافِي … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَانْتَفَى التَّنَافِي

" المسألة الرابعة"

٢٥٧٣ - إِنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرْ … مَا كَانَ دَائِرًا بِمُقْتَضَى النَّظَرْ

٢٥٧٤ - بَيْنَ مَحَلَّىْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتِ … وُضُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ

٢٥٧٥ - بَيَانُ ذَا كُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ … لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارعِ

٢٥٧٦ - فِي جِهَةِ النَّفْيِ أَوِ الإِثْبَاتِ … فَذَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَابِهَاتِ

٢٥٧٧ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ … فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي

٢٥٧٨ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ … فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ

٢٥٧٩ - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ … وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ

٢٥٨٠ - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ

٢٥٨١ - وَمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ … قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ

٢٥٨٢ - تمَّ ثُبُوتُ الضِّدِ مَهْمَا ثَبَتَا … مَجْرَاهُ كالنَّفْيِ بِحَيْثُ مَا أَتَا

٢٥٨٣ - وَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ مِثْلُ الْغَرَرْ … إِذْ فِيهِ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرْ

٢٥٨٤ - وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا قَدْ يُرَا … يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأَنْ يُعْتَبَرَا

" تنبيه"

٢٥٨٥ - عِلْمُ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ الْبَادِ … مُرَشّحٌ لِمَرْقَى الاجْتِهَادِ

٢٥٨٦ - وَذَاكَ قَصْدُ كُلِّ مَنْ حَضَّ عَلَى … مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنْ تُحَصَّلَا

" المسألة الخامسة"

٢٥٨٧ - وَحَيْثُ الاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا … إِلَى النُّصُوصِ حُكْمُهُ قَدِ انْتَمَا

٢٥٨٨ - فَالْعِلْمُ بِاللِّسَانِ شَرْطٌ فِيهِ … حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ

٢٥٨٩ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى اللِّسَانِ … بِحَيْثُ مَا جُرّدَ لِلْمَعَانِي

<<  <  ج: ص:  >  >>