" إذ اعتبار الدين دون لبس" أي إشكال "مقدم على اعتبار النفس" شرعا فحفظ الدين تبذل فيه النفوس وغيرها مما يجب شرعا حفظه.
"المسألة العاشرة"
في بيان أن المشقة الناشئة من التكليف قد تكون خاصة بالفرد المكلف وحده وتكون عامة له ولغيره وقد تكون داخلة على غيره بسببه. "وما يشق" فإنه "تارة يخص" الشخص المكلف وحده كالمسائل المتقدمة "وتارة يعم" ترك ما يرتفع به المكلف وغيره، وبذلك فهو "لا يختص" بمن كلف برفعه.
مثال ذلك الوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية في ما أسند إليه. إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته.
فإذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر، ولحقه من ذلك ما يلحق غيره.
"وتارة يكون" ذلك الأمر الشاق "داخلا" واقعا "على غير" الشخص "الذي لابس" وأتى "ذاك العمل" الذي نشأت عنه تلك المشقة. مثال ذلك القاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهام ديني أو دنيوي وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس فقد نشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام.
وعلى كل تقدير "فليس في" تحصيل "ذلك" الأمر الشاق "للشرع طلب" وقصد "ولا" له إلى العمل "الذي أدى إليه مطلب" بصيغة اسم المفعول وهو هنا مصدر ميمي اطَّلبَ الشيء إذا طَلَبَه هذا هو الأصل.