حقيقة الصلاة مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواه لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره وهذا غير صحيح باتفاق بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحدا لأن الجميع محمود شرعا فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه لاشتراكهما في الإذن الشرعي فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة هذا لا ينبغي أن يقال غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة فالحكم له ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد (١).
هذا بيان الحالة الثانية وحكمها "و" أما الثالثة فهي فعل "ما" من الأعمال العبادية "به يقصد" ويطلب "نيل" وكسب "المال والجاه" وعلو القدر عند الخلق، وهذا أمر "مذموم" شرعا "بكل حال" سواء قصد المكلف الفاعل لذلك دفع الضرر والأذى عنه - كما يفعل المنافقون، حكم حالهم أشد إثما -، أو لم يقصده. هذا بإيجاز - حكم القسم الأول - وهو طلب الحظ بالعبادة - وما فيه من تفاصيل -.
فصل في بيان تحصيل الحظ من الجهة الثانية وهي جهة العادة المتعبد بها وحكم ذلك. "و" أما القسم "الثان" فإنه "ما يرجح" العمل فيه "لـ" إصلاح "العادات" الجارية بين العباد، كالنكاح، والبيع، والإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة "فـ" هذا القسم "الشرع فيه بالحظوظ" النفسية الدنيوية "آت"