للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة"

٢٠٢٨ - عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعًا لَا يُخَصْ … مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ

٢٠٢٩ - وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ … عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي

٢٠٣٠ - إِذْ مُقْتَضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ … وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرجِ

٢٠٣١ - وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ … فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ

" المسألة الخامسة"

٢٠٣٢ - وَكُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِلإثْمِ … لَيْسَ مُخَصِّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ

٢٠٣٣ - وَذَاكَ كَالإكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ … وَالْخَطَإِ اللَّاحِقِ لِلإِنْسَانِ

٢٠٣٤ - وَالْحُكْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ … بِخَطَإِ الْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ

٢٠٣٥ - كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ … وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ

٢٠٣٦ - أَفَيُقَالُ إِنَّ ذَا وَمِثْلَهُ … مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ إِذْنًا فِعْلَهُ

٢٠٣٧ - كَلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّأْثِيمَا … وَالأَصْلُ بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا

٢٠٣٨ - وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا … جَبْرًا لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا

" المسألة السّادسة"

٢٠٣٩ - ثُبُوتُ مَا عَمَّ لَهُ نَهْجَانِ … مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ

٢٠٤٠ - فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الأُصُولِ … وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

٢٠٤١ - ثَانِيهِمَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا … لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيثُ عَنَّا

٢٠٤٢ - حَتّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي … فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي

٢٠٤٣ - وَهْوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ … عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ

٢٠٤٤ - إِذِ اعْتِبَارُ شَأْنِهِ بِشَانِ … تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ

٢٠٤٥ - كَأَنْ نَّقُولَ مَثَلًا رَفْعُ الضَّرَرْ … قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>