للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٨ - يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا … حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا

٨٢٩ - فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ … كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ

" الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة"

٨٣٠ - شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ … لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ

٨٣١ - وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ … تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ

٨٣٢ - وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْعِ شُرِعْ … وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ

المقصود هنا، لأنه له "يصير بعضها" أي الأدلة المذكورة "لبعض عاضدا" مقويا في الدلالة على هذا الحكم، "حتى يرى" أي يبصر ويعلم "المجموع" أي مجموع ما دلت عليه "شيئا واحدا" مقطوعا به "فيرجع الحكم" المستفاد من ذلك "لعلم جازم" فيثبت في الأذهان لا يكاد يرد عليه شك "كمثل ما يثبت" العلم بـ "جود حاتم" الطائي وشجاعة علي - رضي الله عنه - المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنها.

"المسألة العاشرة"

في أن هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح - مصالح الخلق - الخاصة بها فإنه لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضاها، وما شرعت له.

قال الناظم: "شرعية" حفظ "القواعد" الثلاث الكلية الأصلية وهي الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، إنما هو "لـ" أجل "حفظ المصالح" أي مصالح الخلق "الكلية" في واقع الأمر، فشرعية حفظ الضروريات - مثلا - إنما من أجل حفظ مصالح الخلق الدنيوية حقيقية، وفي واقع الأمر، فهي ليست للتعبد فقط وهذا أمر ماض حكمه على كل حال، وهذا أصل تقدم تقريره وذكره، وإنما أعاد ذكره ليرتب عليه قوله "وما" أي ليس "لـ" - بناء الحكم على مقتضى "كلياتها" أي - كليات هذه المصالح - وإنما أضافها إليها باعتبار أنها - هذه الكليات - تنشأ عنها تلك المصالح، "برافع" ولا قادح في جريان حكمها "تخلف الجزئي" من جزيئات عما هو مشروع له "عند" أمر ما "واقع" وحاصل - وقوله "عند واقع" تمم به البيت، لصحة الاستغناء - "وذاك كالعقاب" في الضروريات فإنه "لـ" لزجر و"الردع" عن إتيان الفواحش الموجبات له "شرع و" مع ذلك فإنه "قد يرى" أي يبصر "معاقب لا يرتدع" عما عوقب عليه، بل يستمر على إتيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>