للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦ - كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي … تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي

٦٠٧ - إِمَّا إِلَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ … بِالْأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ

٦٠٨ - كَالْأخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةْ … وَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ

٦٠٩ - فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهر … فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ

٦١٠ - وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا … إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا

" المسألة السابعة"

" كالحول في" وجوب "الزكاة" والإحصان في الرجم بالزنى، وما شابه ذلك، وهذا الضرب - وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع - "لا مقصد في تحصيله شرعا ولا" مقصد - شرعا - كذلك في "أن ينفي" ويعدم، إذ لو قصد الشارع تحصيله أو نفيه لكان من خطاب التكليف، إذ يكون إما مطلوب، وإما منهيا عنه.

"وإما" أن تكون راجعة "إلى الخطاب بالتكليف" وهو طلب أو إلزام ما فيه مشقة "بالأمر أو النهي لدى" أي عند "التصريف" - أي البيان - يعني بيانها وتوضيح حالها شرعا.

"كالأخذ للزينة" عند الصلاة "والطهارة" للصلاة والطواف. وما شابه ذلك من الشروط المطلوبة شرعا "و" أما المنهي عنها فك "العقد" للنكاح "لـ" أجل "التحليل" أي تحليل المرأة البائن البينونة الكبرى لمطلقها بـ "الإجارة" وكالجمع بين المفترق، والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة الذي هو شرط لنقصان الصدقة أو سقوطها. "فذا" أي هذا الضرب من الشروط "به" - الباء بمعنى - يعني في تحصيله "للشرع قصد قد ظهر" وبان "في ترك ما نهي" عنه من ذلك "وفعل ما أمر" به منه "و" أما "الشرط" المعدود

"فيما" أي في الضرب الذي "الشرع فيه" أي في فعله وتركه "خيرا إن كان" أي اتفق، وحصل "فهو "حكمه "مثل ما تقررا" فيه شرعا من حيث التخيير فيه، فإن شاء المكلف أن يفعله فله ذلك، وإن شاء أن يتركه فله ذلك مثاله - النكاح بالنسبة للطلاق، فالطلاق شرط وقوعه وصحته النكاح، وهو شرط مخير فيه بالنسبة له.

"المسألة السابعة"

في ذكر أن كسب الشرط الداخل تحت قدرة المكلف لا يخلو من أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>