قبلهم أو بعدهم وأمثالهم فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها في كلام المتأخرين عن تلك الطبقة كثيرا وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى وفى كتاب الاجتهاد معرفة ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم المعينة له على اجتهاده (١).
"فـ" ـإذا جمعت هذه الأطراف "اتضحت" لك كل واستبانت "قاعدة" جريان "التقليل" في عروض هذا العارض في النصوص الشرعية، وتبين لك على جزم أن المحكم هو الغالب.
"ودلت الآية" المتقدمة "في المعنى" أي معناها - كما تقدم بيانه - "على" دخول "قسم" التشابه "الإضافي الذي قد انجلا" أي انكشف، واستبان أمره، وقد سبق بيان وجه دخوله في معناها.
"المسألة الرابعة"
في أن التشابه لا يقع إلا في الجزئيات.
"و" بيان ذلك أنه "ليس" يعرض "في"الأصول و"القواعد الكلية" الدينية والفقهية "تشابه" حقيقي "بل ذاك" إنما يعرض "في" الفروع "الجزئية" الممتل لها في المسألة السابقة.
"وذا" الأصل - وهو عدم جريان التشابه في الأصول - ثابت "بـ"ـأمرين:
أحدهما:"الاستقراء" فإنه قد "صح" به ذلك.
"و" ثانيهما: مقتضى "النظر" والبحث في واقع حال الأصول وماهيتها "إذ الأصول" عقدية كانت أو فقهية إنما هي "ما استقل" بإفادته الحكم، وقام به "واستقر" على ما هو