"الفصل الثالث" من قسمي الأحكام "في الموانع وفيه" أي هذا الفصل "مسائل"
"المسألة الأولى" في أن الموانع على ضربين:
أحدهما: ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب.
ثانيهما: ما يتأتى فيه ذلك وهو نوعان:
أحدهما: يرفع أصل الطلب.
والثاني: لا يرفعه، ولكن يرفع انحتامه ووجوبه، وهذا النوع قسمان:
أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه.
ثانيهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب وبذلك فالأقسام هنا أربعة؛ وفي بيان ذلك كله وأحكامه يقول الناظم:"موانع الأحكام" ضربان، وهما:"إما" ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وهذا الضرب "رافع لأصل ما يطلب منها" أي من تلك الأحكام "الشارع" جل وعلا، وهذا الضرب الذي "لا يمكن" ولا يتأتى شرعا وعقلا "اجتماعه مع الطلب" في الوجود، هو "كمثل كل ما" أي وصف "به" أي بسببه "العقل ذهب" وزال - كالنوم والجنون - "فالشرط" الشرعي والعقلي "في تعلق الخطاب" الشرعي بأي إنسان هو "إمكان فهمه" لذلك الخطاب المذكور "من" جهة "الألباب" أي العقول وذلك لا يتأتى من النائم، ولا من المجنون، ولهذا فإن التكليف بالأحكام الشرعية مرفوع عنه بذلك، لأن النوم لا يتأتى اجتماعه مع التكليف، وكذلك الجنون،