للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" فصل"

١٧١٨ - إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ … فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ

يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب.

كانت في إخوة يوسف، فهذه الآية أمرها واضح، ومعناها ظاهر، يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها، كما دل الخاص على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدها، كما قطع غيره الخاص عن العام، والمقيد عن المطلق، صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من حقه التوقف، لكنه أتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية.

وأما الثالث: فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، وإنما هو عائد على مناط الأدلة، فالنهي عن أكل الميتة واضح، والإذن في أكل الذكية كذلك؛ فإذا اختلطت الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه؛ لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه، وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه، وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع، مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل، فلا مدخل له في المسألة (١).

"فصل"

في بيان قلة وندور اتصاف النصوص الشرعية بالاشتباه، وفي بيان أن الخلف في الأحكام وغيرها ليس ذلك الاشتباه هو موجبه إلا في أمور خاصة قليلة. "إذن" بناء على هذا الذي تقرر في هذا الشأن وهو ما تقدم من أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها - كالعام والخاص وما ذكر معه - قليل، بل هو ليس مما يجري فيه التشابه الحقيقي المعتبر - "فـ" ـإنه "لا يعزى" أي لا ينسب "له" أي الاشتباه أمر "مختلف فيه" باعتباره سببا له "سوى الممسك" - بكسر السين - أي الذي أمسك "عنه السلف" الصالح فلم يتكلموا فيه بغير التسليم والإيمان بكون أمره محجوبا عن العباد، وذلك محصور في الأمور الإلهية التي لا تهتدي إليها العقول، ونهي عن الخوض فيها بالنص، أو بانكفاف النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة عن الخوض في أمره وذلك


(١) الموافقات ٧٦/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>