للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة عشرة"

٢٦٩٥ - قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْمَكِّيَّةْ … بِأَنَّهَا الأوَائِلُ الْكُلّيَّةْ

٢٦٩٦ - وَأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِمُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ

" المسألة الرابعة عشرة"

في أنه تقدم التنبيه في الكلام الماضي على الاجتهاد الخاص بالعلماء، والاجتهاد العام لجميع المكلفين، ولكن لا بد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين ويبين جهة المأخذ في الطريقين. وبيان ذاك أنه "قد مر" في المسألة الثامنة في كتاب الأدلة "في" مجرى الحديث عن "القواعد" أي الأصول المشروعة بالسّور "المكية" أي النازلة بمكة وما في حكمها "بأنها الأوائل" أي القواعد والأصول المشروعة "الكلية" العامة الجميلة.

"وأنها" أي هذه الأصول والقواعد قد "أتت على" وجه "الإطلاق" فهي غير مقيدة بجزئيات معينة وإنما شرعت "بمقتضى" وموجب أصل محاسن العادات عند أرباب العقول و"مكارم الأخلاق" ومن التلبيس بكل ما هو معروف من ذلك والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة، وكذلك مثل حدود الصلوات وما أشبهها. فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك العادات ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق والدفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح (١).


(١) الموافقات ٤/ ١٦٩ - ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>