للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" فَصْلٌ"

٩٢٤ - وَمَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِيَّا … يُلْفَى كَذَاكَ حُكْمُهُ مَرْعِيَّا

٩٢٣ - مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ … فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ

وأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن. وغير ذلك من الأحكام المأخوذة من هذه الجهة، وقد نقل الأصوليون في كتبهم منها جملة في مبحث دلالة الإشارة.

"فصل"

وذهب الشاطبي إلى اختيار مذهب المانعين إلا أنه قال: لكن فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، وهي آداب شرعية وتخلفات حسنة، يقربها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة.

وفي ذلك يقول الناظم: "و" يؤخذ من هذه الجهة كذلك "ما أفاد أدبا شرعيا" وتخلف حسنا، وهو ما "يلفي" أي يوجد "كذاك" الذي ذكر من الأحكام "حكمه مرعيا" لأنه مأخوذ من جهة الشرع وهذا بيانه يكون بذكر ما يمثل به.

"ومنه" - وهو المثال الأول - الإتيان بذكر "الكنايات" - جمع كناية وهي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادته - في التعبير "عن الأشياء" التي هي "فيما يرى" أي يعلم ويعتقد بمقتضى الأخذ بمكارم الأخلاق أن التصريح به "مظنة استحياء" بل هو محل وموطن استحياء جريا على مقتضى العوائد، ومكارم الأخلاق.

مثال ذلك أن القرآن الكريم ورد فيه التكنية عن الجماع باللباس والمباشرة.

وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط. وكما قال - تعالى - في نحوه: {كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} [المَائدة: ٧٥].

قال الشاطبي: فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع، لا بحكم الأصل (١).


(١) الموافقات ج ٢/ ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>