للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٩ - وَلْيسَ مَقْصُودًا بِهِ الْكُلِّيُّ … مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُّ

١٨٠٠ - وَلَيْسَ فِي الْخَارجِ بِالْمَوْجُودِ … فَلَا حُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ

١٨٠١ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ … لِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ ثُمَّ يَصْدُقُ

" المسألة الرابعة"

١٨٠٢ - وَمَا كَذَاكَ الأَمْرُ بِالْمُخَيَّرِ … لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي

وإن حصل الأمر بالمطلقات (١). فالجواب عن ذلك "و" ما به الانفصال في شأنه هو أنه "ليس" الأمر المعلق بالمطلق "مقصودا به" هنا "الكلي" المطلق كما ذهب إلى ذلك من ذكر من الأصوليين وذلك لكونه "معترضا بأنه" أمر "ذهني و" هو "ليس في الخارج" عن الأذهان "بالموجود" فليس من الأعيان وإنما هو صورة في الأذهان منتزعة بالنظر، وبذلك "فـ" إنه "لا حصول" يقع به "بعد" ما تقرر أنه ليس إلا أمرا ذهنيا "للمقصود" الشرعي من الأمر، وهذا بين "وإنما معناه" هو "ما قد يطلق لأي" يعني على أي "فرد" من أفراده الموجودة في الخارج أو التي يصح أن توجد فيه كيفما "كان" وصف ذلك الفرد وحاله "ثم يصدق" عليه. فإذا قال الشارع: أعتق رقبة، فالمراد طلب إيقاع العتق على فرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة، والعرب لم تضع الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد مما دلت عليه. وهذه المسألة تفاصيلها تنظر في كتب الأصول.

وتعبير المصنف والناظم بالأمر بالمطلق - هنا - ظاهره يقتضي أنه يقصد أن بذلك الأمر بالفعل المطلق المجرد عن القيود نحو "بع" و "صل" و"تصدق" وما أشبه ذلك مما يعبر عنه الأصوليون بالأمر بالماهية المجردة، ولكان ذلك ليس مقصودا كما يؤخذ من التمثيل لذلك وإنما المقصود هو الأمر المعلق بالمطلق نحو "أعتق رقبة" و"أكرم رجلا".

"المسألة الرابعة"

في أن الأمر المخير في معلقاته على عكس الأمر المتعلق بالمطلق المذكور. "و" بيان ذلك أنه "ما" أي ليس "كذاك" أي مثل ذاك الذي تقدم في شأن الأمر المتعلق بالمطلق هو الذي عليه "الأمر بالمخير" فيه كالأمر بكفارة اليمين الوارد فيها التخيير بين الإطعام والكسوة والإعتاق - "لكنه بالعكس من هذا" الذي تقدم عليه الأمر المتلق بالمطلق "حري"


(١) الموافقات ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>