للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٦ - وَذَاكَ كالصَّلَاةِ فِي التَّمْثِيلِ … مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي

١٩٢٧ - وَالْحُكْمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ … حَاجِيٍّ أَوْ مُحَسِّنٍ حَيْثُ يَقَعْ

" المسألة الثانية عشرة"

١٩٢٨ - تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأمْرِ عَلَا … مِثْلِ الذِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا

وما كان مكملا - بكسر الميم - هكذا وتابعا فطلبه انما هو من تلك التي هو تابع لها، لا مطلقا، وهذا معنى كونه تابعا.

"وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة" (١).

"وذاك كالصلاة" شأن "في التمثيل" لذلك "مع كل" أمر "مطلوب لها" وهو "تكميلي" لها كالطهارة الحدثية والخبثية، وأخذ الزينة، والخشوع، والذكر، والقراءة، والدعاء، واستقبال القبلة، واشباه ذلك.

"وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات" (٢).

"و" هذا الترتيب و "الحكم جار" كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد "في الضروريات مع " كل ما هو "حاجي أو محسن " أي تحسيني "حيث" ما "يقع" ويرد، سواء ورد في العبادات أو المعاملات، وذلك أن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر وهي: المسألة التالية:

"المسألة الثانية عشرة"

وهي معقودة في بيان أن "توارد" ومجيء اجتماع "النهي مع الأمر" الشرعيين "على" شيء واحد "مثل الذي مر" ذكره في المسألة السابقة "جوازه" هو الحكم الذي قد ظهر "وانجلا" رجحانه، وما تقرر في المسألة السابقة يدل على ذلك.


(١) الموافقات ٣/ ١٥٣.
(٢) الموافقات ٣/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>