للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة عشرة"

٥٦٣ - كمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأحْكَامِ فِي … مَشْرُوعِ الأسْبَابِ مِنَ الضِّمْنِ اقْتُفِي

٥٦٤ - وَهَكَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقَا … كَالْقَطْعِ وَالضَّمَان فِيمَا سُرِقَا

٥٦٥ - وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ … عَلَيْهِ بِالضِّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ

٥٦٦ - كَالْقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرَا … وَالْغَصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا

" المسألة الرابعة عشرة"

في أن الأسباب المشروعة كما يترتب عليها أحكام ضمنا - أي أحكام غير مقصودة للشارع بها، كالطلاق الذي قد يترتب على النكاح - كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا.

قال الناظم: "كما يرى" ويقع "ترتب الأحكام" أحيانا "في" أي بسبب كسب وتحصيل "مشروع الأسباب" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الأسباب "من" جهة "الضمن" لا من جهة القصد، كما في ترتب التحليل للزوج الأول والطلاق عن النكاح، فهما غير مقصودين منه شرعا، وإنما ترتبا عنه من جهة تضمنه لهما من أجل أنه شرط في صحتهما، فكان ذلك هو الذي "اقتفى" في ترتبهما عنه، "وهكذا" شأن وحال السبب "الممنوع منها" أي من الأسباب "مطلقا"، فإنه تترتب عليه - أيضا - أحكام ضمنا، أحكام لم توضع ولم تكن مقصودة منه شرعا وذلك "كالقطع" لليد "والضمان" الثابتان "فيما سرقا" فالسارق تقطع يده ويضمن ما سرق، والسرقة سبب غير مشروع، وغير موضوع شرعا لتحصيل هذين الحكمين بالطلب من الشارع. وهكذا الغصب، والقتل العمد العدوان، وما شابه ذلك، وهذه الأسباب الممنوعة لا تترتب عنها إلا المفاسد غالبا "وقد ترى" على وجه النذور "مصلحة" ما "ترتب" - أصله تترتب - "عليه" وتنشأ عنه وهي "بالضمن" لا بالقصد الشرعي" اقتضاها" ذلك "السبب" وذلك "كالقتل" الذي ترتب "عنه" يعني عليه "عتق من" العبيد "قد دبرا" - الألف للإطلاق - وهو المدبر - بفتح الباء - الذي يعتق بمجرد موت سيده ويكون ذلك إذا قال له سيده: أنت حر عن دبر مني وكذلك حرية أمهات الأولاد، والميراث، وما شابه ذلك من المصالح التي ترتب على الموت. "و" كمثل "الغصب عنه" فإنه - أيضا - سبب ممنوع إلا أنه قد يرتب عليه "ملك ما" أي الشيء المغصوب الذي "تغيرا"

<<  <  ج: ص:  >  >>